النص الكامل

قرار رقم 53 تاريخ 03/04/1973 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: 1- يمكن اعطاء حامل اجازة ضابط بحري سارية المفعول صادرة عن احدى الدول او من احدى المدارس البحرية الرسمية. والمعترف بهما من المديرية العامة للنقل, اجازة لبنانية بالمعادلة شرط ان يجتاز حاملها بنجاح امتحانا خطيا في قوانين وانظمة واصول الملاحة البحرية اللبنانية امام لجنة فاحصة تؤلف بقرار من مدير عام النقل بناء على اقتراح رئيس مصلحة النقل البحري. 2- تحدد علامة النجاح في الامتحان بسبعين بالمئة على الاقل وفي كل مادة من المواد المحددة لطلب الاجازة ويقدم الامتحان باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.

المادة 2 من قرار رقم 53 تاريخ 03/04/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184334/article/2/