جميع التشريعات

قرار رقم 52 03/04/1973

تنظيم اجازة تلميذ ضابط بحري

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
03/04/1973
الجريدة الرسمية
العدد 33, 23/04/1973, ص. 470-471
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 03/04/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفرض في طالب اجازة تلميذ ضابط بحري, بالاضافة الى الشروط العامة المحددة في القرار المتعلق بتحديد معادلات الاجازات والشهادات للملاحة البحرية, الشروط التالية: 1- ان يكون حائزا على شهادة بكالوريا فنية جزء ثاني BT 2 M M صادرة عن مديرية بحرية لبنانية. 2- او ان يكون حامل اجازة بحري اختصاصي سارية المفعول صادرة عن المديرية العامة للنقل او عن السلطات البحرية التابعة لاحدى الدول الاجنبية على ان تعترف بهذه الاجازة المديرية العامة للنقل وان يكون قد ابحر فعليا مدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهرا.

المادة 2

مادة 2: تدون على اجازة تلميذ ضابط بحري الكفاءات التي يثبت الطالب حيازتها او التي تكون مدونة على اجازته الاساسية.

المادة 3

مادة 3: يحق لحامل اجازة تلميذ ضابط بحري ان يعمل على متن الباخرة كمساعد ضابط ميكانيكي او مساعد ضابط قيادة للتدريب .

المادة 4

مادة 4: تبقى الاجازة المنصوص عنها في هذا القرار سارية المفعول لمدة سنتين من تاريخ اصدارها ويمكن تجديدها مرة واحدة فقط بعد ان يقدم حاملها تقريرا طبيا صادرا عن طبيب اختصاصي معترف به من قبل المديرية العامة للنقل يثبت اهليته الصحية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء الخاصة بضباط البحرية.

المادة 5

مادة 5: اذالم يتقدم التلميذ الضابط خلال الفترة المذكورة في المادة الرابعة اعلاه لنيل اجازة ضابط نهائية يفقد صفة تلميذ ضابط بحري ويعطى اجازة بحري اختصاصي وفقا للشروط المحددة في القرار المتعلق باجازة بحري اختصاصي.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 3 نيسان 1973 وزير الاشغال العامة والنقل صبري حماده