المادة 4
مادة 4: تبقى الاجازة المنصوص عنها في هذا القرار سارية المفعول لمدة سنتين من تاريخ اصدارها ويمكن تجديدها مرة واحدة فقط بعد ان يقدم حاملها تقريرا طبيا صادرا عن طبيب اختصاصي معترف به من قبل المديرية العامة للنقل يثبت اهليته الصحية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء الخاصة بضباط البحرية.