ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
140/97/98 تاريخ 11/05/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/06/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى الرسوم الجمركية, باستثناء الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, المعدات الالكترونية موضوع الفاتورة رقم 094115 تاريخ 19 آب 1997 والاذن الخاص رقم 1349 تاريخ 11 ايلول 1997 الواردة لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك, والمعدة للاستعمال في نظام "نجم".
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري