All legislation

مرسوم Decree No. 12521 09/07/1998

اعفاء معدات الكترونية واردة لصالح وزارة المالية من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
12521
Date
09/07/1998
Official Gazette
Issue 33, 23/07/1998, p. 3268-3269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12521 تاريخ 09/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

140/97/98 تاريخ 11/05/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/06/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى الرسوم الجمركية, باستثناء الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, المعدات الالكترونية موضوع الفاتورة رقم 094115 تاريخ 19 آب 1997 والاذن الخاص رقم 1349 تاريخ 11 ايلول 1997 الواردة لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك, والمعدة للاستعمال في نظام "نجم".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري