جميع التشريعات

قرار رقم 163 08/04/1967

تحديد ساعات العمل في محطات المحروقات

النوع
قرار
الرقم
163
التاريخ
08/04/1967
الجريدة الرسمية
العدد 33, 24/04/1967, ص. 626-627
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 163 تاريخ 08/04/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحدد الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية للاجراء العاملين في محطات المحظوقات , بما فيها اوقات الراحة والطعام:

- باربع وخمسين ساعة للاجراء العاملين نهارا.

- بستين ساعة للاجراء العاملين ليلا ما بين الساعة الثامنة عشرة والساعة السادسة صباحا.

على ان تراعى في توزيع ساعات العمل احكام المواد 34 ,35 و36 من قانون العمل, وعلى ان لا تزيد ساعات العمل اليومية عن اثنتي عشرة ساعة في اليوم.

المادة 2

تبقى احكام القرار رقم 63 تاريخ 4/8/1953 نافذ المفعول لاعمال الغسيل والتشحيم.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين