All legislation

قرار Decision No. 163 08/04/1967

تحديد ساعات العمل في محطات المحروقات

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
08/04/1967
Official Gazette
Issue 33, 24/04/1967, p. 626-627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 08/04/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدد الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية للاجراء العاملين في محطات المحظوقات , بما فيها اوقات الراحة والطعام:

- باربع وخمسين ساعة للاجراء العاملين نهارا.

- بستين ساعة للاجراء العاملين ليلا ما بين الساعة الثامنة عشرة والساعة السادسة صباحا.

على ان تراعى في توزيع ساعات العمل احكام المواد 34 ,35 و36 من قانون العمل, وعلى ان لا تزيد ساعات العمل اليومية عن اثنتي عشرة ساعة في اليوم.

المادة 2

تبقى احكام القرار رقم 63 تاريخ 4/8/1953 نافذ المفعول لاعمال الغسيل والتشحيم.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين