المادة 1
يحدد الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية للاجراء العاملين في محطات المحظوقات , بما فيها اوقات الراحة والطعام:
- باربع وخمسين ساعة للاجراء العاملين نهارا.
- بستين ساعة للاجراء العاملين ليلا ما بين الساعة الثامنة عشرة والساعة السادسة صباحا.
على ان تراعى في توزيع ساعات العمل احكام المواد 34 ,35 و36 من قانون العمل, وعلى ان لا تزيد ساعات العمل اليومية عن اثنتي عشرة ساعة في اليوم.