جميع التشريعات

قرار رقم 165 08/04/1967

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الاقمشة والنوفوتيه

النوع
قرار
الرقم
165
التاريخ
08/04/1967
الجريدة الرسمية
العدد 33, 24/04/1967, ص. 628
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 165 تاريخ 08/04/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار سوق سرسق وملحقاته, ويقصد بتجار سوق سرسق وملحقاته التجار الذين يتعاطون بيع الاقمشة والنوفوتيه ولا يدخل في مضمونهم الاشخاص الذين يتعاطون تجارة هذه الاصناف من اصحاب البسطات الذين يعملون خارج المؤسسات المشار اليها وذلك على الوجه الاتي: 1- تفتح المؤسسات المشار اليها ابوابها: يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر مساء. ويعطى الاجراء ساعتي راحة تحدد من قبل رب العمل مع مراعاة احكام المادتين 31 و35 من قانون العمل.

المادة 2

مادة 2 : تقفل المؤسسات المشار اليها بالمادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد الاستقلال وعيد اول ايار من كل سنة- اول يوم من عيد الفطر وعيد الاضحى عيد المولد النبوي- عيد الميلاد- عيد رأس السنة الميلادية- عيد الفصح.

المادة 3

مادة 3: تقفل هذه المؤسسات ابوابها في خارج الاوقات المشار اليها في المادة الاولى.

المادة 4

مادة 4: تعلق هذه المؤسسات ساعات العمل كما هي محددة في هذا القرار في مكان ظاهر في المؤسسة, وعلى بابها الخارجي.

المادة 5

مادة 5: يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل اللبناني.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين