المواد
مادة 1: يحدد هذا القرار مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار سوق سرسق وملحقاته, ويقصد بتجار سوق سرسق وملحقاته التجار الذين يتعاطون بيع الاقمشة والنوفوتيه ولا يدخل في مضمونهم الاشخاص الذين يتعاطون تجارة هذه الاصناف من اصحاب البسطات الذين يعملون خارج المؤسسات المشار اليها وذلك على الوجه الاتي: 1- تفتح المؤسسات المشار اليها ابوابها: يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر مساء. ويعطى الاجراء ساعتي راحة تحدد من قبل رب العمل مع مراعاة احكام المادتين 31 و35 من قانون العمل.
مادة 2 : تقفل المؤسسات المشار اليها بالمادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد الاستقلال وعيد اول ايار من كل سنة- اول يوم من عيد الفطر وعيد الاضحى عيد المولد النبوي- عيد الميلاد- عيد رأس السنة الميلادية- عيد الفصح.
مادة 3: تقفل هذه المؤسسات ابوابها في خارج الاوقات المشار اليها في المادة الاولى.
مادة 4: تعلق هذه المؤسسات ساعات العمل كما هي محددة في هذا القرار في مكان ظاهر في المؤسسة, وعلى بابها الخارجي.
مادة 5: يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل اللبناني.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 1967
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: سليمان الزين