All legislation

قرار Decision No. 165 08/04/1967

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الاقمشة والنوفوتيه

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
08/04/1967
Official Gazette
Issue 33, 24/04/1967, p. 628
Status
In force
Amended by
قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 08/04/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار سوق سرسق وملحقاته, ويقصد بتجار سوق سرسق وملحقاته التجار الذين يتعاطون بيع الاقمشة والنوفوتيه ولا يدخل في مضمونهم الاشخاص الذين يتعاطون تجارة هذه الاصناف من اصحاب البسطات الذين يعملون خارج المؤسسات المشار اليها وذلك على الوجه الاتي: 1- تفتح المؤسسات المشار اليها ابوابها: يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر مساء. ويعطى الاجراء ساعتي راحة تحدد من قبل رب العمل مع مراعاة احكام المادتين 31 و35 من قانون العمل.

المادة 2

مادة 2 : تقفل المؤسسات المشار اليها بالمادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد الاستقلال وعيد اول ايار من كل سنة- اول يوم من عيد الفطر وعيد الاضحى عيد المولد النبوي- عيد الميلاد- عيد رأس السنة الميلادية- عيد الفصح.

المادة 3

مادة 3: تقفل هذه المؤسسات ابوابها في خارج الاوقات المشار اليها في المادة الاولى.

المادة 4

مادة 4: تعلق هذه المؤسسات ساعات العمل كما هي محددة في هذا القرار في مكان ظاهر في المؤسسة, وعلى بابها الخارجي.

المادة 5

مادة 5: يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل اللبناني.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين