جميع التشريعات

قرار رقم 96 17/04/1963

بمنع صيد الحجل والاتجار به لمدة ثلاث سنوات

النوع
قرار
الرقم
96
التاريخ
17/04/1963
الجريدة الرسمية
العدد 33, 25/04/1963, ص. 1534
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 96 تاريخ 17/04/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا لمدة ثلاث سنوات في جميع الاراضي اللبنانية صيد الحجل والاتجار به وبجميع طرائد الصيد.

المادة 2

مادة 2: يشترط في دخول الحجل المصاد الى لبنان ان يرفق بتصريح خاص يعطيه على الحدود موظفو وزارة الزراعة.

المادة 3

مادة 3: تصادر كميات الصيد موضوع المخالفة المشار اليها في المواد السابقة من هذا القرار وتطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء بالحد الاقصى للعقوبة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار