المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا لمدة ثلاث سنوات في جميع الاراضي اللبنانية صيد الحجل والاتجار به وبجميع طرائد الصيد.
قرار Decision No. 96 17/04/1963
مادة 1: يمنع منعا باتا لمدة ثلاث سنوات في جميع الاراضي اللبنانية صيد الحجل والاتجار به وبجميع طرائد الصيد.
مادة 2: يشترط في دخول الحجل المصاد الى لبنان ان يرفق بتصريح خاص يعطيه على الحدود موظفو وزارة الزراعة.
مادة 3: تصادر كميات الصيد موضوع المخالفة المشار اليها في المواد السابقة من هذا القرار وتطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء بالحد الاقصى للعقوبة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 نيسان سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار