النص الكامل

قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يكلف الاجراء بالاعمال الاضافية بقرار من المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة

المادة 5 من قرار رقم 292 تاريخ 29/03/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184461/article/5/