المادة 6
مادة 6: تحدد ساعات عمل الاجراء بست وثلاثين ساعة اسبوعيا اي بمعدل ست ساعات يوميا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 665 تاريخ 10/07/1968, المادة 1, 25/07/1968
مادة 1: يضاف الى المادة السادسة من القرار رقم 292 تاريخ 29/3/66 ما يلي: "وتحدد ساعات عمل سائقي السيارات بست وثلاثين ساعة اسبوعيا كحد ادنى وبثمان واربعين ساعة كحد اقصى, على ان يستحق للسائق اجر يوم كامل عن كل ست ساعات عمل فعلية.