المادة 4
مادة 4: بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 يشترط في الاجير الدائم توفر الشروط التالية: اولا- الشروط العامة: ا- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة. ب - ان يبرز نسخة عن سجله العدلي وفقا لاحكام الفقرة ه من المادة 4 من نظام الموظفين, المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ج- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ثانيا- الشروط الاضافية الخاصة بوظيفة مستكتب : ان ينجح في امتحان تجرية المصلحة الادارية المشتركة.