جميع التشريعات

قرار رقم 89 14/04/1965

نظام اجراء المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف

النوع
قرار
الرقم
89
التاريخ
14/04/1965
الجريدة الرسمية
العدد 33, 26/04/1965, ص. 557-559
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
قرار رقم 89 تاريخ 14/04/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار النظام الخاص بالاجراء في وزارة البريد والبرق والهاتف - المصلحة الادارية المشتركة-

المادة 2

مادة 2: تطبق على الاجراء في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف احكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بالاجراء), والمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 (نظام الاجراء).

المادة 3

مادة 3: يشمل ملاك اجراء المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف على: - مستكتب - عامل

المادة 4

مادة 4: بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 يشترط في الاجير الدائم توفر الشروط التالية: اولا- الشروط العامة: ا- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة. ب - ان يبرز نسخة عن سجله العدلي وفقا لاحكام الفقرة ه من المادة 4 من نظام الموظفين, المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ج- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ثانيا- الشروط الاضافية الخاصة بوظيفة مستكتب : ان ينجح في امتحان تجرية المصلحة الادارية المشتركة.

المادة 5

مادة 5: لا يعين المستكتبون الا لمدة محددة او لتأمين عمل المستكتبين الذين يستفيدون من الاجازة.

المادة 6

مادة 6: تحدد الاجور اليومية للاجراء في المصلحة الادارية المشتركة ب 558 ق.ل يوميا, للعمال و650 ق.ل للمستكتبين

المادة 7

مادة 7: يخضع الاجراء لنظام الدوام المعمول به في الوحدات التي يرتبطون بها او بدوام يحدد بقرار يصدره رئيس المصلحة شرط ان لا يقل عن 42 ساعة عمل اسبوعيا.

المادة 8

مادة 8: يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او رئيس المصلحة الادارية المشتركة بناء على اقتراح الرئيس المباشر.

المادة 9

مادة 9: تمنح الاجازات على انواعها ومهما كانت مدتها بقرار يصدره رئيس المصلحة الادارية المشتركة.

المادة 10

مادة 10: تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- اذا بلغ السن القانونية 2- اذا انتهى العمل الذي عين من اجله. 3- اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما دون عذر شرعي. 4- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 5- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما 6- اذا لم يقم بعمله بصورة جيدة وصدرت بحقه عقوبتان لهذا الغرض خلال شهر واحد. 7- الاستقالة 8- التسريح

المادة 11

مادة 11: يسرح الاجير من الخدمة اي وقت كان من السلطة التي لها حق التعيين.

المادة 12

مادة 12: لا يسري التسريح من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الاجير.

المادة 13

مادة 13: ينقل العمال بقرار يصدره رئيس دائرة اللوازم.

المادة 14

مادة 14: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1965 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطون صحناوي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1062 تاريخ 7/4/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح