المادة 8
مادة 8: يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او رئيس المصلحة الادارية المشتركة بناء على اقتراح الرئيس المباشر.
قرار رقم 89 تاريخ 14/04/1965 نافذ
مادة 8: يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او رئيس المصلحة الادارية المشتركة بناء على اقتراح الرئيس المباشر.
المادة 8 من قرار رقم 89 تاريخ 14/04/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184469/article/8/