جميع التشريعات

قرار رقم 11 21/07/1961

حظر استيراد الحليب المجفف المسحوبة منه المواد الدهنية

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
21/07/1961
الجريدة الرسمية
العدد 33, 26/07/1961, ص. 888
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 21/07/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد الحليب المجفف المسحوبة منه المواد الدهنية او التي تقل فيه نسبة هذه المواد عن 25 % . يستثنى من هذا التدبير الحليب المجفف المستورد علفا للحيوانات شرط ان يعطل- بطحين الفصفصة او باية مادة اخرى غير مضرة بالصحة العامة, وملونة بغير اللونين- الابيض والاصفر, وشرط ان يخضع بيان الاستيراد الجمركي الى تأشير الدائرة- المختصة في وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذاالقرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز سنة 1961 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: سليمان فرنجية