المادة 1
مادة 1: يحظر استيراد الحليب المجفف المسحوبة منه المواد الدهنية او التي تقل فيه نسبة هذه المواد عن 25 % . يستثنى من هذا التدبير الحليب المجفف المستورد علفا للحيوانات شرط ان يعطل- بطحين الفصفصة او باية مادة اخرى غير مضرة بالصحة العامة, وملونة بغير اللونين- الابيض والاصفر, وشرط ان يخضع بيان الاستيراد الجمركي الى تأشير الدائرة- المختصة في وزارة الزراعة.