المادة 1
(عدلت بموجب قانون 602 / 1997 )
يمكن انشاء مؤسسة عامة لكل مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة العامة وتتولى ادارتها.
- تخضع هذه المؤسسات العامة لاحكام المرسوم الرقم 4517 الصادر بتاريخ 13 كانون الاول 1972 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
- تتمتع كل من هذه المؤسسات العامة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزارة الصحة العامة التي تمارس الوصاية الادارية عليها.
- لا تخضع هذه المؤسسات العامة في اعمالها الا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة ولرقابة التفتيش المركزي ولاحكام هذا القانون والانظمة التي يجري وضعها تنفيذا لهذه الاحكام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997, المادة 1, 01/03/1997
مادة وحيدة: تلغى المادة الاولى من القانون الرقم 544 تاريخ 24/7/1996 ويستعاض عنها بالنص الاتي: مادة اولى جديدة: يمكن انشاء مؤسسة عامة لكل مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة العامة وتتولى ادارتها. - تخضع هذه المؤسسات العامة لاحكام المرسوم الرقم 4517 الصادر بتاريخ 13 كانون الاول 1972 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون. - تتمتع كل من هذه المؤسسات العامة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزارة الصحة العامة التي تمارس الوصاية الادارية عليها. - لا تخضع هذه المؤسسات العامة في اعمالها الا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة ولرقابة التفتيش المركزي ولاحكام هذا القانون والانظمة التي يجري وضعها تنفيذا لهذه الاحكام. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.