All legislation

قانون Law No. 544 24/07/1996

انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة

Type
قانون · Law
Number
544
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 33, 29/07/1996, p. 1862
Status
In force
Amended by
قانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (Art. 1)
Amends
قانون منفذ بمرسوم رقم 1536 تاريخ 25/11/1978 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 602 / 1997 )

يمكن انشاء مؤسسة عامة لكل مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة العامة وتتولى ادارتها.

- تخضع هذه المؤسسات العامة لاحكام المرسوم الرقم 4517 الصادر بتاريخ 13 كانون الاول 1972 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

- تتمتع كل من هذه المؤسسات العامة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزارة الصحة العامة التي تمارس الوصاية الادارية عليها.

- لا تخضع هذه المؤسسات العامة في اعمالها الا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة ولرقابة التفتيش المركزي ولاحكام هذا القانون والانظمة التي يجري وضعها تنفيذا لهذه الاحكام.

المادة 1 اصدار

صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 8463 تاريخ 30/05/1996 الرامي الى انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة كما عدلته لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تتألف واردات كل مؤسسة عامة من:

1 - المساهمات التي تلحظها لها في الموازنة العامة.

2 - وارداتها الذاتية التي تستوفيها لقاء الخدمات الطبية التي تقدمها.

3 - اية واردات اخرى تلحظها نصوص خاصة.

المادة 3

تتولى وزارة الصحة العامة ما يأتي:

1 - تنسيق العمل بين جميع المؤسسات العامة التي تقوم بادارة المستشفيات العامة, في سبيل التكامل في الخدمات الاستشفائية العامة.

2 - تحديد الفروع الطبية والاختصاصات والمعدات الطبية المتطورة في كل من المستشفيات.

3 - تحديد السياسة الصحية العامة والدور المطلوب من كل مؤسسة عامة في اطار هذه السياسة.

4 - مراقبة نوعية وكلفة الخدمات الطبية المقدمة للمريض في المستشفى العام.

5 - اعتماد المستشفيات العامة كمراكز للرصد الوبائي والاحصاءات الحيوية والدراسات الاستشفائية كالادارة الصحية وتحليل كلفة الخدمات المختلفة,

6 - تحديد الاسس والمقاييس الفنية لبدائل الاستشفاء كالاستشفاء النهاري والخدمات الجراحية السريعة والاستشفاء المنزلي وسواها.

المادة 4

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة سندا لاحكام هذا القانون:

1 - النظام الداخلي لكل مؤسسة عامة على ان تعتمد في وضعه الاسس الحديثة المعتمدة في ادارة المستشفيات.

2 - نظام المستخدمين المتعاقدين والاجراء العائد لكل مؤسسة عامة.

3 - النظام المالي.

4 - تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مؤسسة عامة وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته وشروط تعيينه. على ان يكون كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة من ذوي الاختصاص في حقول الطلب والقانون والادارة الاستشفائية والمال.

5 - ملاكات وسلم رتب ورواتب وتعويضات واجور المستخدمين والمتعاقدين والاجراء وشروط استخدامهم وتعاقدهم.

المادة 5

تخضع لتصديق وزيري المالية والصحة العامة مقررات مجلس الادارة الاتية:

1 - تعرفة الاعمال الطبية والخدمات الاستشفائية والخارجية.

2 - نسب مساهمة المريض في كلفة الخدمات المقدمة له في المستشفيات التابعة لكل مؤسسة عامة.

3 - الموازنة السنوية وتعديلاتها.

4 - قطع حساب الموازنة وحساب الارباح والخسائر وميزان الحسابات العام والميزانية العامة السنوية والجردة الاجمالية السنوية للمواد.

5 - تحديد الفئات المستفيدة من الاعفاء من المساهمة في كلفة الخدمات الطبية والاستشفائية.

6 - استعمال مال الاحتياط.

7 - طلبات سلفات الخزينة.

المادة 6

لوزير الصحة العامة, بناء على اقتراح مدير عام الوزارة واستنادا الى الدراسة المعدة من قبل المؤسسة العامة المعنية:

- عقد اتفاق للتنسيق العلمي بين المؤسسات العامة التي تدير المستشفيات العامة وكليات الطب العاملة في لبنان والخارج, وتشمل هذه الاتفاقات على سبيل المثال:

- عمل تلامذة الطب المتمرنين.

- برامج التأهيل المستمر للاطباء.

- برامج تدريب المرشحين لامتحان الكولوكيوم.

- تحديد المواصفات الفنية الواجب توفرها في المستشفى العام ليستطيع القيام بهذه المهام.

كما لوزير الصحة العامة عقد اتفاق للتعاون مع كليات الصحة فيما خص المهن الطبية المساعدة وادارة المستشفيات, وعقد اتفاق للتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية فيما يتعلق بالبحوث الطبية والصحية.

المادة 7

يتألف مجلس الادارة وفق حجم كل مؤسسة عامة من ثلاثة الى تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس في حال وجوده.

المادة 8

تؤلف لجنة متابعة استشارية من اعضاء حكميين ومن اربعة اعضاء غير حكميين وفقا لما يأتي:

1 - يتألف الاعضاء الحكميون من:

- مدير عام وزارة الصحة العامة, رئيسا.

- رئيس مصلحة المستشفيات في وزارة الصحة العامة.

- عميد كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية.

- عمداء كليات الطب في الجامعات العاملة في لبنان والمرخص لها قانونا.

- رئيسي مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومستشفى بعبدا الجامعي, اعضاء

2 - يعين الاعضاء الاربعة غير الحكميين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة, على ان يكونوا من اختصاصات وخبرات متنوعة تشمل العلوم المالية وادارة الاعمال والاقتصاد والقانون.

تناط باللجنة الاستشارية المهام الاتية:

- دراسة انعكاس استقلالية المستشفيات العامة على الصعيد الوطني من النواحي الصحية والاقتصادية ونوعية العلاج.

- تقديم الاقتراحات التي تساعد وزير الصحة العامة على اتخاذ القرارات الايلة الى تفعيل المستشفيات العامة التي تتولى ادارتها مؤسسات عامة.

المادة 9

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون, عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 10

تلغى احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 1536 تاريخ 25/11/1978 كما تلغى جميع النصوص الصادرة سندا لاحكامه او تطبيقا لها.

المادة 11

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري