المادة 2
مادة 2: من اجل تطبيق الاعفاءات المنصوص عليها في المادة السابقة, تعتبر قروضا سكنية واسكانية القروض الممنوحة من المصارف لعملائها لشراء او انشاء او ترميم او اكمال او توسيع او تحسين مساكنهم, كما ولتمويل التعاونيات السكنية شرط ان لا تتجاوز قيمة المسكن الواحد 120 الف دولار اميركي او ما يعادلها بالليرة اللبنانية وان لا تقل مدة تسديده عن سبع سنوات.