جميع التشريعات

قانون رقم 543 24/07/1996

منح المصارف اعفاءات من بعض الرسوم على القروض الاسكانية

النوع
قانون
الرقم
543
التاريخ
24/07/1996
الجريدة الرسمية
العدد 33, 29/07/1996, ص. 1861
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 (المادة 59: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 543 تاريخ 24/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق على المصارف, عندما تبرم مع عملائها عقودا سكنية واسكانية الاحكام الاتية: - احكام الفقرة "ج" لجهة اعفاء العقود من رسم الطابع. - احكام الفقرة "و" (اعفاء التأمينات العقارية من الرسوم). - احكام الفقرة "ز" والفقرة "ح" (تنظيم علاقة المصرف مع عملائه). من المادة 11 من قانون مصرف الاسكان الصادر بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: من اجل تطبيق الاعفاءات المنصوص عليها في المادة السابقة, تعتبر قروضا سكنية واسكانية القروض الممنوحة من المصارف لعملائها لشراء او انشاء او ترميم او اكمال او توسيع او تحسين مساكنهم, كما ولتمويل التعاونيات السكنية شرط ان لا تتجاوز قيمة المسكن الواحد 120 الف دولار اميركي او ما يعادلها بالليرة اللبنانية وان لا تقل مدة تسديده عن سبع سنوات.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري