المادة 11
(عدلت بموجب قانون 119 / 2010 )
يصار الى تعيين لجنة من اثني عشر شخصا من المتطوعين ولثلاث سنوات بقرار من وزير البيئة لتقوم بأعمال الحماية والوقاية واستقطاب الدراسات والخبرات العلمية لاعادة تأهيل المحمية بيئيا (إيكولوجيا)، على أن يراعى تمثيل بلديات المنطقة والجمعيات البيئية وأصحاب الخبرة في علوم البيئة (إيكولوجيا)، في لجنة المحمية الطبيعية
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يصار الى تعيين لجنة من اثني عشر شخصا من المتطوعين ولثلاث سنوات بقرار من وزير البيئة لتقوم بأعمال الحماية والوقاية واستقطاب الدراسات والخبرات العلمية لاعادة تأهيل المحمية بيئيا (إيكولوجيا)، على أن يراعى تمثيل بلديات المنطقة والجمعيات البيئية وأصحاب الخبرة في علوم البيئة (إيكولوجيا)، في لجنة المحمية الطبيعية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 119 تاريخ 23/07/2010, المادة 1, 29/07/2010
تعدل المادة الحادية عشرة من القانون رقم 532 تاريخ 24/7/1996 المتعلق بإنشاء محمية طبيعية - أرز الشوف، بحيث تصبح كما يلي:
«المادة الحادية عشرة الجديدة: يصار الى تعيين لجنة من اثني عشر شخصا من المتطوعين ولثلاث سنوات بقرار من وزير البيئة لتقوم بأعمال الحماية والوقاية واستقطاب الدراسات والخبرات العلمية لاعادة تأهيل المحمية بيئيا (إيكولوجيا)، على أن يراعى تمثيل بلديات المنطقة والجمعيات البيئية وأصحاب الخبرة في علوم البيئة (إيكولوجيا)، في لجنة المحمية الطبيعية».