جميع التشريعات

قانون رقم 532 24/07/1996

انشاء محمية طبيعية (ارز الشوف)

النوع
قانون
الرقم
532
التاريخ
24/07/1996
الجريدة الرسمية
العدد 33, 29/07/1996, ص. 1849
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 119 تاريخ 23/07/2010 (Art. 11)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
قانون رقم 532 تاريخ 24/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق اقتراح القانون الرامي الى انشاء محمية طبيعية (ارز الشوف) كما عدلته لجنة الادارة والعدل.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

تعتبر محمية طبيعية مشاعات قرى نيحا, جباع, مرستي, الخريبة, المعاصر الباروك, بمهريه, عين داره وعين زحلتا بالاضافة الى ملك الجمهورية اللبنانية في الجانب الشرقي من جبل الباروك وتقع المشاعات المذكورة والملك المذكور ضمن الحدود المبينة ادناه:

1 - شمالا: حدود مشاع بلدة عين دارة.

2 - شرقا: حدود مشاعات القرى التالية:

نيحا, جباع, مرستي, المعاصر, الباروك, بمهريه, عين زحلتا وعين داره, وذلك في الجانب الشرقي من جبل الباروك.

3 - جنوبا: حدود مشاع بلدة نيحا باتجاه جزين.

4 - غربا: حدود الاملاك الخاصة في قرى نيحا, جباع, مرستي, الخريبة, المعاصر, الباروك, بمهريه, عين دارة, عين زحلتا.

المادة 2

يمنع من اجل المحافظة على الثروة الحرجية والنباتية والحيوانية للمحمية قطع واستثمار وتصنيع جميع الاشجار والشجيرات على مختلف انواعها الموجودة ضمن المحمية.

المادة 3

يمنع دخول المواشي الى اراضي المحمية حماية لتربتها ونباتاتها ومنعا لاتلافها.

المادة 4

يمنع رفع اي حاصل من حاصلات المحمية كاستخراج او نزع الحجارة او الرمل او المعدن او المياه او التراب او الحشيش او الازهار او الكلاء او الاوراق الخضراء او الاسمدة الطبيعية من ارض الحرج او البذور المختلفة او الاثمار الاخرى وسائر حاصلات او محتويات المحمية الا لغاية البحث العلمي الرامي الى تحسين ايكولوجية المحمية.

المادة 5

يمنع القيام بأي عمل او تصرف يخل بتوازن المحمية الطبيعي لا سيما:

1 - اشعال النار او حرق الاعشاب وغيره من النبات او النفايات الطبيعية المتواجدة في المحمية وكذلك على اقل من /500/ متر من حدودها.

2 - الصيد البري في اراضي المحمية او ضمن مسافة اقل من /500/ متر من حدودها

3 - التركن او التخييم في اراضي المحمية او رمي النفايات الخ...

4 - كل عمل اخر يضر بالمحمية او يشوه المناظر الطبيعية او يتلف مواردها.

المادة 6

يطبق في نطاق المحمية كل نص قانوني نافذ وكل الاتفاقات الدولية المرعية الاجراء لا سيما تلك التي تشدد على حماية البيئة والثروة الحرجية والطبيعية الجمالية.

المادة 7

تصادر الاعشاب والاحطاب المقطوعة او المصنعة وتباع بالمزاد العلني لصالح لجنة المحمية التي استخرجت منها هذه المواد, ويحكم على المخالفين بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية عن كل شجرة مقطوعة ومئة الف ليرة عن كل كيلو غرام من الخشب او الحطب ومائتي الف ليرة عن كل صندوق مصنع ومئة وخمسين الف ليرة عن كل كيلو غرام من سائر المواد المصنعة.

المادة 8

كل من يدخل المواشي الى المحمية يعاقب بغرامة قدرها مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل رأس وبالحبس من شهرين الى ستة اشهر.

المادة 9

كل من كسر او اتلف او نقل اي حاصل من حاصلات المحمية او ازال التخوم او العرمات المفروزة يعاقب بالغرامة من مئة الف ليرة لبنانية الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى ستة اشهر. كل من اشعل النار في المحمية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتناسب مع الاضرار الحاصلة تقدرها المحكمة المختصة. في حال وجود عقوبتين للجرم ذاته بنصوص مختلفة تطبق العقوبة الاشد.

المادة 10

في جميع الاحوال وعلاوة على العقوبات المبينة انفا يحكم باسترداد المواد الحرجية المأخوذة او المقطوعة من الحرج وبمصادرة المناشير والفؤوس والمقاطع والالات والوسائل والمواد الاخرى ووسائل النقل التي استعملت لارتكاب المخالفة. تعود هذه المواد المصادرة والغرامات الى لجنة المحمية المذكورة.

المادة 11

معدلة 29/07/2010

(عدلت بموجب قانون 119 / 2010 )

يصار الى تعيين لجنة من اثني عشر شخصا من المتطوعين ولثلاث سنوات بقرار من وزير البيئة لتقوم بأعمال الحماية والوقاية واستقطاب الدراسات والخبرات العلمية لاعادة تأهيل المحمية بيئيا (إيكولوجيا)، على أن يراعى تمثيل بلديات المنطقة والجمعيات البيئية وأصحاب الخبرة في علوم البيئة (إيكولوجيا)، في لجنة المحمية الطبيعية

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 29/07/2010

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 29/07/2010 · استُبدلت بموجب قانون رقم 119 تاريخ 23/07/2010, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يصار الى تعيين لجنة من اثني عشر شخصا من المتطوعين ولثلاث سنوات بقرار من وزير البيئة لتقوم بأعمال الحماية والوقاية واستقطاب الدراسات والخبرات العلمية لاعادة تأهيل المحمية بيئيا (إيكولوجيا)، على أن يراعى تمثيل بلديات المنطقة والجمعيات البيئية وأصحاب الخبرة في علوم البيئة (إيكولوجيا)، في لجنة المحمية الطبيعية

المادة 12

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري