النص الكامل

قانون رقم 532 تاريخ 24/07/1996 نافذ

المادة 4

المادة 4

يمنع رفع اي حاصل من حاصلات المحمية كاستخراج او نزع الحجارة او الرمل او المعدن او المياه او التراب او الحشيش او الازهار او الكلاء او الاوراق الخضراء او الاسمدة الطبيعية من ارض الحرج او البذور المختلفة او الاثمار الاخرى وسائر حاصلات او محتويات المحمية الا لغاية البحث العلمي الرامي الى تحسين ايكولوجية المحمية.

المادة 4 من قانون رقم 532 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184489/article/4/