جميع التشريعات

قانون رقم 541 24/07/1996

اضافة فقرة جديدة الى المادة 18 من القرار 2851 تاريخ 02/12/1924

النوع
قانون
الرقم
541
التاريخ
24/07/1996
الجريدة الرسمية
العدد 33, 29/07/1996, ص. 1860/1861
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 541 تاريخ 24/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تضاف الى المادة 18 من القرار رقم 2851 تاريخ 02/12/1924 فقرة جديدة بالنص الاتي: "ولا يجوز لدوائر النفوس والاحوال الشخصية التي تنظم تذاكر الهوية واخراجات قيد النفوس ان تذكر في هذه التذاكر او الاخراجات اية عبارة تدل على ان من تعود له الهوية او اخراج القيد هو مولود غير شرعي او انه غير معروف الام والاب" غير انه يمكن للادارة المعنية اعطاء افادات او بيانات بهذا المعنى الى الشخص المعني او المرجع القضائي المختص فقط ولاسباب مشروعة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري