All legislation

قانون Law No. 541 24/07/1996

اضافة فقرة جديدة الى المادة 18 من القرار 2851 تاريخ 02/12/1924

Type
قانون · Law
Number
541
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 33, 29/07/1996, p. 1860/1861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 541 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تضاف الى المادة 18 من القرار رقم 2851 تاريخ 02/12/1924 فقرة جديدة بالنص الاتي: "ولا يجوز لدوائر النفوس والاحوال الشخصية التي تنظم تذاكر الهوية واخراجات قيد النفوس ان تذكر في هذه التذاكر او الاخراجات اية عبارة تدل على ان من تعود له الهوية او اخراج القيد هو مولود غير شرعي او انه غير معروف الام والاب" غير انه يمكن للادارة المعنية اعطاء افادات او بيانات بهذا المعنى الى الشخص المعني او المرجع القضائي المختص فقط ولاسباب مشروعة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري