المادة 1
مادة وحيدة: تضاف الى المادة 18 من القرار رقم 2851 تاريخ 02/12/1924 فقرة جديدة بالنص الاتي: "ولا يجوز لدوائر النفوس والاحوال الشخصية التي تنظم تذاكر الهوية واخراجات قيد النفوس ان تذكر في هذه التذاكر او الاخراجات اية عبارة تدل على ان من تعود له الهوية او اخراج القيد هو مولود غير شرعي او انه غير معروف الام والاب" غير انه يمكن للادارة المعنية اعطاء افادات او بيانات بهذا المعنى الى الشخص المعني او المرجع القضائي المختص فقط ولاسباب مشروعة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.