النص الكامل

قانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 نافذ

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب قانون 671 / 1998 ) (عدلت بموجب قانون 622 / 1997 )

تتألف واردات المؤسسة من:

أ- ما يلحظ لها في الموازنة العامة او في برامج الانماء والاعمار.

ب- الايرادات والمساهمات والمخصصات والعائدات والحاصلات والرسوم والضرائب والعلاوات والفوائد والغرامات المقررة للاسكان او للمؤسسة بموجب هذا القانون او قوانين وانظمة الاسكان او القوانين والانظمة الاخرى.

ج- موارد استثماراتها وعائدات استيفاء القروض التي تعطيها.

د- القروض بموجب القوانين المرعية الاجراء.

ه- الهبات والتبرعات والوصايا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

و- رسم اضافي قدره اثنان بالماية من قيمة الرسم الذي تستوفيه البلدية على رخص البناء على ان يدفع هذا الرسم

بموجب ايصالات مستقلة عن رسوم رخص البناء الاخرى لدى

احد صناديق الخزينة العامة.

ز- رسم اضافي سنوي قدره الفا ليرة لبنانية يضاف على الرسم المتوجب على كل حصان بخاري لجميع السيارات

الخصوصية.

ح- اية موارد ورسوم وضرائب اخرى تلحظها نصوص خاصة.

ط- رسوم محروقات ومشتقاتها تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

تحول الادارات والمؤسسات المعنية, كل ستة اشهر, ما تم تحصيله من الواردات والضرائب والرسوم المذكورة في هذه المادة الى حساب المؤسسة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من قانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184511/article/10/