المادة 6
يجب على كاتب المحكمة الذي صدر عنه امر القبض ان يتحرى عن مصير الاوامر التى لم ترجع له اشعاراتها بعد مهلة حدها الاقصى عشرة ايام
مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 نافذ
يجب على كاتب المحكمة الذي صدر عنه امر القبض ان يتحرى عن مصير الاوامر التى لم ترجع له اشعاراتها بعد مهلة حدها الاقصى عشرة ايام
المادة 6 من مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184514/article/6/