النص الكامل

مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 نافذ

المادة 7

المادة 7

كل مبلغ برسم الدفع (خصوصا فيما يتعلق بنفقات الشهود والخبراء) وكل مبلغ يرسم الرد من احد صناديق الخزينة اخذا عن الامانات القضائية(بما فيها الكفالات ) يجب ان ينظم به كاتب المحكمة (بعد ان يتحقق من وجود الامانة المختصة) امر دفع يؤخذ عن دفتر ذي ارومة مرقم ومنطبق على النموذج رقم 2 المربوط وعلى الكاتب المذكور ان يتقيد في مثل هذه الاحوال باحكام المادتين الثانية والسادسة من هذا المرسوم .

يعطى هذا الامر الى الشخص الذي يجب ان يدفع لع المبلغ, فيوقع عليه شاهدا بانه قبض القيمة ثم يسلمه الى امين الصندوق الذي يعمد الى دفع القيمة بعد ان يتحقق في قيوده من وجود الامانة الذي يجب ان يتم الدفع اخذا عنها. وعلى امين الصندوق ان يحتفظ بامر القبض وان يعيد فورا الى قلم المحكمة الذي صدر عنه هذا الامر الاشعار بالاستلام العائد له موقعا من الشخص الذي قبض المبلغ, وذلك كي يضم الى ملف الدعوى .

اما فيما يتعلق بالمبالغ المقبوضة زيادة عن الرسوم القضائية المتوجبة فان طريقة ردها تبقى على حالها من حيث وجوب خضوعها لمعاملات الصرف المعمول بها الان فيما يتعلق بنفقات الموازنة العامة

المادة 7 من مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184514/article/7/