جميع التشريعات

مرسوم رقم 1121 04/11/1936

احالة دعاوى الى المجلس العدلي المختلط

النوع
مرسوم
الرقم
1121
التاريخ
04/11/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3355, 06/11/1936, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1121 تاريخ 04/11/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على القرار رقم 1 المؤرخ في 2 كانون الثاني سنة 1934 وعلى القرار رقم 1 المؤرخ في 3 كانون الثاني سنة 1936 الصادرين من المفوض السامي

وبناء على المادة ال 85 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 5 شباط سنة 1930

وبناء على القانون المؤرخ في 16 ايار سنة 1935

وبناء على اقتراح مدير العدلية

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت الى المجلس العدلي المختلط جميع الجرائم المرتكبة في مدينة طرابلس وفي الميناء ابتداء من 16 تشرين الاول سنة 1936 الى تاريخ صدور هذا المرسوم والتي اخلت او شوشت بوجه من الوجوه الامن والسلام العامين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري