المادة 1
مادة 1: أحيلت الى المجلس العدلي المختلط جميع الجرائم المرتكبة في مدينة طرابلس وفي الميناء ابتداء من 16 تشرين الاول سنة 1936 الى تاريخ صدور هذا المرسوم والتي اخلت او شوشت بوجه من الوجوه الامن والسلام العامين.
مرسوم Decree No. 1121 04/11/1936
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على القرار رقم 1 المؤرخ في 2 كانون الثاني سنة 1934 وعلى القرار رقم 1 المؤرخ في 3 كانون الثاني سنة 1936 الصادرين من المفوض السامي
وبناء على المادة ال 85 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 5 شباط سنة 1930
وبناء على القانون المؤرخ في 16 ايار سنة 1935
وبناء على اقتراح مدير العدلية
يرسم ما يأتي
مادة 1: أحيلت الى المجلس العدلي المختلط جميع الجرائم المرتكبة في مدينة طرابلس وفي الميناء ابتداء من 16 تشرين الاول سنة 1936 الى تاريخ صدور هذا المرسوم والتي اخلت او شوشت بوجه من الوجوه الامن والسلام العامين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري