المادة 15
مادة 15: يتلو المقرر الامر الصادر باجتماع المجلس والاوراق المحالة من رئيس الجمهورية او مدير الداخلية ثم تقريره تتلى اوراق الدعوى كافة لان اعضاء المجلس التأديبي ما عدا الرئيس والمقرر لم يطلعوا عليها قبل الجلسة غير انه يمكن الرئيس بعد الاشارة الى احدى الاوراق في الملف والى موضوعها ان يأمر بعدم تلاوتها او بتلاوة خلاصتها هذا اذا رضي الدركي المحال الى المجلس ولم يطلب احد اعضاء المجلس تلاوتها بحملتها