النص الكامل

مرسوم رقم 1115 تاريخ 04/11/1936 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يتلو المقرر الامر الصادر باجتماع المجلس والاوراق المحالة من رئيس الجمهورية او مدير الداخلية ثم تقريره تتلى اوراق الدعوى كافة لان اعضاء المجلس التأديبي ما عدا الرئيس والمقرر لم يطلعوا عليها قبل الجلسة غير انه يمكن الرئيس بعد الاشارة الى احدى الاوراق في الملف والى موضوعها ان يأمر بعدم تلاوتها او بتلاوة خلاصتها هذا اذا رضي الدركي المحال الى المجلس ولم يطلب احد اعضاء المجلس تلاوتها بحملتها

المادة 15 من مرسوم رقم 1115 تاريخ 04/11/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184558/article/15/