ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على قراري المفوض السامي رقم 1 المؤرخ في 2 كانون الثاني
سنة 1934 ورقم 3 المؤرخ في 2 كانون الثاني سنة 1936
وبناء على نظام مجلس التأديب الصادر في 15 آذار سنة 1924
وبناء على اقتراح مدير الداخلية
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: ان المجلس التأديبي يتألف من خمسة اعضاء, يعينون بحسب رتبة الدركي المحال الى المجلس وفاقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ويجب ان يكون اعضاء المجلس التأديبي أعلى رتبة من الدركي المحال الى المجلس او اقدم منه عهدا في الرتبة عند تساوي الرتبة. وجميع الضباط الفرنسيين الذين يملكون رتبة لبنانية يعدون اقدم عهدا من زملائهم اللبنانيين الذين يملكون مثل رتبتهم
مادة 2: ان المجلس التأديبي يؤلفه رئيس الجمهورية للضباط ومدير الداخلية للافراد
مادة 3: اذا دعت الحال الى احالة جملة من رجال الدرك مختلفي الرتب الى مجلس تأديبي واحد لاجل اعمال مشتركة فيؤلف مجلس التأديب باعتبار اعلى رتبة بين رتب المحالين الى المجلس
مادة 4: لا يجوز ان يكون في هيئة مجلس التأديب : 1- اقارب الدركي الموضوع قيد التحقيق واصهاره حتى الدرجة الرابعة محسوبة 2- مقدمو الشكوى او واضعو التقارير المنصوص عليها في المواد الاتية وكل من ايدى رأيا في التحقيق على انه يجوز طلب الاشخاص المشار اليهم- فيما تقدم لدى الحاجة لاعطاء افاداتهم للمجلس ولا يجوز لدركي كان في هيئة مجلس تأديبي او محكمة عسكرية ان يدخل في هيئة مجلس تأديبي آخر مؤلف لرؤية الدعوى نفسها.
مادة 5: لا يمكن عزل دركي او خفض رتبته او كف بدء عن العمل الا لاحد الاسباب الاتية: عدم الكفاءة للوظيفة اعتياد سوء السلوك ارتكاب ذنوب كبيرة في الخدمة او ضد النظام العسكري ارتكاب ذنوب كبيرة تمس الشرف صدور حكم يقضي بالحبس اكثر من ستة اشهر
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم رقم 11595 تاريخ 19/04/1948, المادة 1, 28/04/1948
مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 1115 الصادر في 4 تشرين الثاني سنة 1936 وابدلت بها الاحكام التالية: "صدور حكم يقضي بالحبس اكثر من شهر واحد في الجرائم المنصوص عنها في المواد 471 و635 الى 648 و 649 و 655 و 670 من قانون العقوبات , او بالحبس ثلاثة اشهر او اكثر من اجل اي جرم آخر"
مادة 6: لا تجوز احالة اي ضابط او اي فرد من افراد الدرك الى مجلس تأديبي دون امر خاص يصدره رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالضباط او مدير الداخلية فيما يختص بالافراد
مادة 7: اذا دعت الحال الى احالة احد رجال الدرك الى مجلس تأديبي لسبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة الخامسة التي تقدم ايرادها. فيرسل الى رئيس الجمهورية او الى مدير الداخلية بطريق سلسلة المراتب تقرير مربوط بالشكوى اذا كانت قدمت شكوى يقدم الشكوى كل شخص يعد نفسه متضررا او احد رؤساء الدركي الذي تختص به الشكوى بما لهذا الرئيس من حق الوظيفة. وعلى الضابط الذي يتلقاها اية كانت رتبته ان يحيلها اما التقرير الذي يبين فيه صاحبه اراءه الخاصة فيضعه قائد الالاي او من يعينه من الضباط ويمكن رئيس الجمهورية اومدير الداخلية ان يحيل بما له من السلطة عند ما يرى ذلك ضروريا احد الضباط او احد الافراد الى مجلس تأديبي لسبب من الاسباب المذكورة في المادة الخامسة دون اتمام المعاملات التي تقضي بها الفقرة الاولى من هذه المادة كما يمكنه ايضا اذا رأى وجوبا لذلك ان يكلف السلطة العسكرية التي يعينها هو وضع تقرير اضافي ويمكن ايضا, فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في المادة الخامسة, احالة دركي الى مجلس تأديبي وانزال نفس العقوبات به 1) من اجل افعال تستوجب المحاكمة لدى المحكمة العسكرية 2) من اجل ذنب ارتكب في اثناء الخدمة ضد الشرف او ضد النظام العسكري وان كان هذا الذنب وحيدا. وتمكن احالة دركي محكوم عليه بالسجن اقل من ستة اشهر الى مجلس التأديب لسوء السلوك او لارتكاب ذنوب كبيرة في الخدمة, او ضد الشرف او ضد النظام العسكري من اجل نفس الافعال التي اوجبت الحكم عليه لدى القضاء ويمكن ايضا احالة الدركي الذي بترئه محكمة عسكرية او اية محكمة اخرى الى مجلس تأديبي للاسباب نفسها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 11595 تاريخ 19/04/1948, المادة 2, 28/04/1948
مادة 2: الغيت الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم رقم 1115 الصادر في 4 تشرين الثاني سنة 1936 وابدلت بها الاحكام التالية: " من اجل ذنب ارتكب في اثناء الخدمة ضد الشرف او ضد النظام العسكري وان كان هذا الذنب وحيدا, وتمكن احالة دركي محكوم عليه بالسجن اقل من ثلاثة اشهر الى مجلس التأديب لسوء السلوك او لارتكاب ذنوب كبيرة في الخدمة او ضد الشرف او ضد النظام- العسكري من اجل نفس الافعال التي اوجبت الحكم عليه لدى القضاء. ويمكن ايضا احالة الدركي الذي تبرئه محكمة عسكرية او اية محكمة اخرى الى مجلس تأديبي للاسباب نفسها".
مادة 8: ان امر الاحالة الذي يصدره رئيس الجمهورية او مدير الداخلية تبين فيه الافعال- التي اوجبت احالة ذي الشأن الى مجلس التأديب ولدى احالة احد الضباظ او احد الافراد الى مجلس تأديبي يرسل رئيس الجمهورية او مدير الداخلية الى قائد الالاي, مع امر الاحالة, ملف اوراق القضية وسائر الاوراق التي تمكن المجلس من استجلاء حقيقة الدعوى واذا كان الباعث على الاحالة صدور حكم, فتضم صورة عن ذلك الحكم الى ملف اوراق القضية
مادة 9: ان رئيس الجمهورية او مدير الداخلية يؤلف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة- الثانية المجلس التأديبي فيعين مكان اجتماعه ويسمي رئيسه واعضاءه معينا احد الضباط مقررا شرط ان يكون المقرر اعلى رتبة او اقدم عهدا في رتبة, عند تساوي الرتبة, من الضابط الموضوع قيد التحقيق. ثم يبلغ هذا الاخير صورة امر الاحالة وقرار تأليف المجلس مبينا له موضوع التحقيق وطالبا منه ان يكون وعن طلب المقرر وان يلبي الدعوات التي يوجهها اليه المقرر او الرئيس والا يجري التحقيق مجراه دون حضوره واذا طرأت تعديلات على تأليف المجلس التأديبي فتبلغ الى ذي الشأن على الصورة نفسها اما الاوراق المذكورة في المادة السابعة فتحال الى المقرر بواسطة الرئيس
مادة 10: يستدعي المقرر الدركي الموضوع قيد التحقيق فيطلعه على ملف اوراق القضية ويتلقى ايضاحاته كما يتسلم منه الاوراق الدفاعية التي يستطيع تقديمها ثم يسمي هذا الاخير شهوده ومحاميه اذا كان قد اختار احدا للدفاع عنه امام المجلس على انه اذا لم يكن الموكل بالدفاع من الضباط او من المحامين فيتوقف قبوله على رضى الرئيس ويستدعي المقرر بما له من حق الوظيفة او بناء على طلب الدركي الموضوع قيد التحقيق الاشخاص الذين يرى فائدة من استجوابهم او يطلب منهم ارسال افادتهم اليه خطيا وبعدئذ يطلع هذا الاخير على الشهادات التي توصل اليها ثم يضع محضرا بكل ما تقدم يوقعه مع الدركي المذكور واذا امتنع هذا عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر اما اذا كان الدركي الموضوع قيد التحقيق لم يلب دعوة المقرر فيواصل هذا الاخير عمله بدونه يطلع الدركي الموضوع قيد التحقيق بحضور المقرر على ملف اوراف الدعوى بجملته ويشار الى القيام بهذه المعاملة في محضر المقرر وفي المحضر المتضمن رأي المجلس ويمكن ايضا لمحامي الدركي الموضوع قيد التحقيق ان يطلع على ملف اوراق الدعوى, بناء على طلب هذا الاخير غير انه لا يحق لهذا المحامي ان يحضر استجواب موكله او استجواب الشهود لدى المقرر كما انه لا يحق للوكيل ولا لموكله الاطلاع على تقرير المقرر قبل تلاوته في جلسة المجلس ويجب ان يسهل للمحامي سبيل مفاوضة موكله بحرية ولو كان هذا قيد التوقيف موقتا يراد بالفقرة الثالثة من هذه المادة ومن احكام المادة الثانية عشرة المتعلقة بالشهود انه يمكن المقرر والرئيس بما لهما من حقوق الوظيفة ان يدعو الاشخاص الذين سماهم الدركي الموضوع قيد التحقيق. ويبقى لهذا الاخير الحق في استدعاء شهودا آخرين. وهؤلاء الشهود يجب على المقرر او المجلس استماع اقوالهم اذا حضروا بشرط ان يكونوا قد سموا لدى المقرر قبل شروعه في التحقيق بحسب الفقرة الاولى: من هذه المادة او لدى الرئيس قبل اجتماع المجلس وفاقا للفقرة الاخيرة من المادة العاشرة الا انه اذا كان المقرر قد بدأ التحقيق او كانت المرافعة قد بدأت في المجلس واراد اذ ذاك الدركي المحال الى المجلس استدعاء شهود آخرين غير الذين سماهم فلا يمكنه ذلك الا يرضى المقرر في الحالة الاولى والرئيس في الثانية ولما كانت المعاملات المتبعة في المجالس التأديبية ليست معاملات عدلية فلا يمكن اجبار احد على الحضور او الجواب تلبية لطلب رئيس المجلس او مقرره غير ان رجال العسكرية على اختلاف رتبهم الذين يطلبهم المقرر او الرئيس بما لهما من حق الوظيفة, يتحتم عليهم الحضور ما لم يحل دون ذلك حائل مقبول لدى السلطات التي يرجع امرهم اليها ويحق لهم ولاعضاء المجلس والدركي الموضوع قيد التحقيق, اذا انتقلوا من مراكزهم, ان يتناولوا بدل النفقات المختلفة المعينة في الانظمة. اما الشهود العسكريون الذين لا يستدعيهم الرئيس او المقرر بما لهما من حق الوظيفة وكذلك الشهود من الاهالي فلا يتناولون اقل تعويض . ولا يلزم المقرر ان يضع في جلسة التحقيق, محضرا لكل من استنطاق الدركي المحال الى المجلس او شهادات الشهود التي جمعها واذا كان من الواجب عليه بحكم الفقرة الثالثة ان يفهم الدركي الموضوع قيد التحقيق على التوالي, شهادة الشمود شفويا لكي يستطيع هذا الاخير البحث فيها فليس عليه الا ان يضع محضرا نهائيا يتضمن ايضاحات الدركي المحال الى المجلس وافادات الشهود وان يكلف الدركي الموضوع قيد التحقيق توقيع هذا المحضر معه ويجب على المقرر ان يظهر تجردا تاما وان يبحث بنفس الاهتمام عما يتفق ومصلحة الدركي الموضوع قيد التحقيق وعما من شأنه ان يؤيد الشكوى المسوقة عليه
مادة 11: متى فرغ المقرر من تحقيقه يضع نتائجه في تقرير دون ان يظهر رأيه ويقدم ملف الاوراق الى الرئيس . ويطلب الى المقررين ان لا يقتضروا فقط على اجتناب التصريح بآرائهم في تقاريرهم بل يلزمهم ايضا ان يتحاشوا ما يتم على ارائهم في تركيب عبارات تقاريرهم.
مادة 12: ان الرئيس يعين موعد اجتماع المجلس ويدعو بما له من حق الوظيفة او بناء على طلب الدركي الموضوع قيد التحقيق الاشخاص الذين يرى فائدة في استماع اقوالهم وقبل احتماع المجلس بثمانية ايام على الاقل يبلغ الدركي الموضوع قيد التحقيق موعد الجلسة واسماء الشهود الذين تقرر استدعاؤهم, آمرا اياه بالمثول امام المجلس في المكان والزمان المعينين في انذاره بانه اذا لم يحكم يحاكم غيابا ويجوز للدركي الموضوع قيد التحقيق ان يدعو على نفقته اشخاصا غير الذين دعاهم الرئيس وعندئذ يطلع الرئيس على هذه الدعوى
مادة 13: عند افتتاح الجلسة يأمر الرئيس بادخال الدركي المحال الى المجلس ثم يتلو على المجلس نص المادة الخامسة من هذا المرسوم
مادة 14: اذا لم يحضر الدركي المحال الى المجلس ولم يبد عذرا مشروعا تنعقد الجلسة دونه ويشار الى غيابه في المحضر المشتمل على رأي المجلس
مادة 15: يتلو المقرر الامر الصادر باجتماع المجلس والاوراق المحالة من رئيس الجمهورية او مدير الداخلية ثم تقريره تتلى اوراق الدعوى كافة لان اعضاء المجلس التأديبي ما عدا الرئيس والمقرر لم يطلعوا عليها قبل الجلسة غير انه يمكن الرئيس بعد الاشارة الى احدى الاوراق في الملف والى موضوعها ان يأمر بعدم تلاوتها او بتلاوة خلاصتها هذا اذا رضي الدركي المحال الى المجلس ولم يطلب احد اعضاء المجلس تلاوتها بحملتها
مادة 16: يستمع المجلس بعد ذلك بالتتابع وعلى انفراد اقوال جميع الاشخاص الذين دعاهم الرئيس او الدركي الموضوع قيد التحقيق ويجوز لهذا الاخير ولمحاميه ولاعضاء المجلس ان يطرحوا على الاشخاص المدعوين الاسئلة التي يرونها مناسبة ولكن بواسطة الرئيس وبعد استماع اقوال هؤلاء الاشخاص يقدم الدركي الماثل امام المجلس ملاحظاته اما بنفسه واما بواسطة محاميه ومن الواجب ان يكون الكلام الاخير له
مادة 17: اذا ظهر ان الدركي الموضوع قيد التحقيق في حالة تستوجب المحاكمة لدى المجلس التأديبي لافعال غير المذكورة في امر الاحالة, يطلع الرئيس عليها السلطة ذات الصلاحية, غير ان المجلس لا يجوز له ان يفصل الا في الامور التي عرضت عليه
مادة 18: بعد ان ينتهي الدركي المحال الى المجلس او محاميه من ابتداء ملاحظاته يسأل الرئيس اعضاء المجلس عما اذا كانوا قد استجلوا حقيقة الدعوى فاذا كان جوابهم ايجابيا يخرج الدركي المحال الى المجلس ومحاميه ليتمكن المجلس من المذاكرة, واذا كان سلبيا يستمر التحقيق
مادة 19: بعد انتهاء التحقيق يلقي الرئيس على المجلس من الاسئلة الاتية ما ينطبق على حالة الدركي الموضوع قيد التحقيق 1- الضابط اولا - (الرتبة والاسم) اهو في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لعدم كفاءته للوظيفة. ثانيا - (الرتبة والاسم) اهو في حالة تستوجب العزل او مخفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لاعتياده سوء السلوك. ثالثا -(الرتبة والاسم) اهو في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لارتكابه ذنوبا كبيرة في الخدمة رابعا - (الرتبة والاسم) اهو في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لارتكابه ذنوبا كبيرة تمس النظام العسكري خامسا - (الرتبة والاسم) اهو في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لارتكابه ذنوبا كبيرة تمس الشرف سادسا - (الرتبة والاسم) أهو في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لصدور حكم يقضي بحبسه اكثر من ستة اشهر
اولا - (الرتبة والاسم) أهو في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة لعدم كفاءته للوظيفة ثانيا - (الرتبة والاسم) اهو في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة لاعتياده سوء السلوك. ثالثا - (الرتبة والاسم) اهو في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة لارتكابه ذنوبا كبيرة في الخدمة. رابعا - (الرتبة والاسم) اهو في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة لارتكابه ذنوبا كبيرة تمس النظام العسكري خامسا - (الرتبة والاسم) اهو في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة لارتكابه ذنوبا كبيرة تمس الشرف. سادسا - (الرتبة والاسم) اهو في حالة تستوجب العزل او خفض الرتبة لصدور حكم عليه يقضي بالحبس. على انه اذا كان جواب المجلس عن مسألة العزل سلبيا فمن الواجب اذا كان الدركي الموضوع قيد التحقيق من ذوي الرتب , ان تطرح على هذا المجلس بعدئذ مسألة خفض الرتبة وهذه المسألة الاخيرة تتناول جميع الرتب التي هي دون رتبة الدركي المحال الى المجلس ابتداء من رتبة ملازم ثان فيما يتعلق بالضباط ومن درجة دركي بسيط فيما يختص بضباط الصف والاونباشية. واذا كان جواب المجلس سلبيا عن مسألة خفض الرتبة للضباط يجب ان تطرح بعدئذ على التوالي مسألة كف اليد عن العمل لمدة سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر. لا يجوز ان يطرح على المجلس التأديبي سوأل اخر غير هذه الاسئلة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 256 تاريخ 19/02/1942, المادة 1, 28/02/1942
مادة 1: ألغيت المادة 19 من المرسوم رقم 1115 الصادر في 4 تشرين الثاني سنة 1936- والمتعلق بنظام مجالس التأديب في الدرك اللبناني وابدلت بالنص التالي: "مادة 19: بعد انتهاء التحقيق يلقي الرئيس على المجلس من الاسئلة الاتية ما ينطبق على حالة الدركي الموضوع قيد التحقيق أ) الضباط 1- (الرتبة والاسم) أهو في حالة تستوجب حذف اسمه من سجلات الدرك او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لعدم كفاءته للوظيفة . 2- (الرتبة والاسم) أهو في حالة تستوجب حذف اسمه من سجلات الدرك او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة ستة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لاعتياده سوء السلوك. 3- (الرتبة والاسم) أهو في حالة تستوجب حذف اسمه من سجلات الدرك او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لارتكابه ذنوبا كبيرة في الخدمة. 4- (الرتبة والاسم) أهو في حالة تستوجب حذف اسمه من سجلات الدرك او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لارتكابه ذنوبا كبيرة تمس النظام العسكري 5- (الرتبة والاسم) أهو في حالة تستوجب حذف اسمه من سجلات الدرك او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر لارتكابه ذنوبا كبيرة تمس الشرف . 6- (الرتبة والاسم) أهو في حالة تستوجب حذف اسمه من سجلات الدرك او خفض الرتبة او كف اليد عن العمل لمدة سنة او ستة اشهر او ثلاثة اشهر او لصدور حكم يقضي بحبسه اكثر من ستة اشهر. ب ) الافراد 1- (الرتبة والاسم) أهو في حالة تستوجب حذف اسمه من سجلات الدرك او خفض الرتبة لعدم كفاءته للوظيفة . 2- (الرتبة والاسم) أهو في حالة تستوجب حذف اسمه من سجلات الدرك او خفض الرتبة لاعتياده سوء السلوك.
مادة 20: يجب على اعضاء المجلس على كل سوأل بالتصويت السري وذلك بوضعهم في علبة ورقة- عليها كلمة "نعم" للايجاب وكلمة "لا" فاذا كانت غالبية الاصوات تفيد السلب - كان رأي المجلس سلبيا والا كان ايجابيا - ويجب ان يدرج رأي المجلس في المحضر
مادة 21: يجب على الاعضاء كافة ان يوقعوا المحضر المتضمن رأي المجلس التأديبي ويرسل هذا المحضر مع سائر الاوراق الاستنادية الى رئيس الجمهورية او الى مدير الداخلية
مادة 22: لا يجوز ان تكون جلسة المجلس التأديبي الا سرية كما انه لا يجوز افشاء وقائعه وينحل المجلس حكما بعد ابداء رأيه في القضية التي اجتمع لاجلها
مادة 23: ان القرار الذي يتخذ على اثر رأي المجلس التأديبي يبلغ الى الدركي صاحب العلاقة. على انه يمكن استبدال هذه المعاملة بالمرسوم او القرار القاضي بكف اليد عن العمل او العزل او خفض الرتبة
مادة 24: ان اراء المجالس التأديبية لا يمكن تعديلها الا على وجه يتفق ومصلحة الدركي الذي احيل الى المجلس
مادة 25: ان نظام مجالس التأديب الصادر في 15 آذار سنة 1924 هو ملغى
مادة 26: ان مدير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم