المادة 21
مادة 21: يجب على الاعضاء كافة ان يوقعوا المحضر المتضمن رأي المجلس التأديبي ويرسل هذا المحضر مع سائر الاوراق الاستنادية الى رئيس الجمهورية او الى مدير الداخلية
مرسوم رقم 1115 تاريخ 04/11/1936 نافذ
مادة 21: يجب على الاعضاء كافة ان يوقعوا المحضر المتضمن رأي المجلس التأديبي ويرسل هذا المحضر مع سائر الاوراق الاستنادية الى رئيس الجمهورية او الى مدير الداخلية
المادة 21 من مرسوم رقم 1115 تاريخ 04/11/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184558/article/21/