النص الكامل

مرسوم رقم 1115 تاريخ 04/11/1936 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: اذا دعت الحال الى احالة احد رجال الدرك الى مجلس تأديبي لسبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة الخامسة التي تقدم ايرادها. فيرسل الى رئيس الجمهورية او الى مدير الداخلية بطريق سلسلة المراتب تقرير مربوط بالشكوى اذا كانت قدمت شكوى يقدم الشكوى كل شخص يعد نفسه متضررا او احد رؤساء الدركي الذي تختص به الشكوى بما لهذا الرئيس من حق الوظيفة. وعلى الضابط الذي يتلقاها اية كانت رتبته ان يحيلها اما التقرير الذي يبين فيه صاحبه اراءه الخاصة فيضعه قائد الالاي او من يعينه من الضباط ويمكن رئيس الجمهورية اومدير الداخلية ان يحيل بما له من السلطة عند ما يرى ذلك ضروريا احد الضباط او احد الافراد الى مجلس تأديبي لسبب من الاسباب المذكورة في المادة الخامسة دون اتمام المعاملات التي تقضي بها الفقرة الاولى من هذه المادة كما يمكنه ايضا اذا رأى وجوبا لذلك ان يكلف السلطة العسكرية التي يعينها هو وضع تقرير اضافي ويمكن ايضا, فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في المادة الخامسة, احالة دركي الى مجلس تأديبي وانزال نفس العقوبات به 1) من اجل افعال تستوجب المحاكمة لدى المحكمة العسكرية 2) من اجل ذنب ارتكب في اثناء الخدمة ضد الشرف او ضد النظام العسكري وان كان هذا الذنب وحيدا. وتمكن احالة دركي محكوم عليه بالسجن اقل من ستة اشهر الى مجلس التأديب لسوء السلوك او لارتكاب ذنوب كبيرة في الخدمة, او ضد الشرف او ضد النظام العسكري من اجل نفس الافعال التي اوجبت الحكم عليه لدى القضاء ويمكن ايضا احالة الدركي الذي بترئه محكمة عسكرية او اية محكمة اخرى الى مجلس تأديبي للاسباب نفسها.

المادة 7 من مرسوم رقم 1115 تاريخ 04/11/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184558/article/7/