جميع التشريعات

مرسوم رقم 1120 04/11/1936

تعيين الصناعات التي يطبق عليها المرسوم الاشتراعي رقم 21 ل الصادر في 22-7-1932 مع تصنيفها

النوع
مرسوم
الرقم
1120
التاريخ
04/11/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3358, 13/11/1936, ص. 2-19
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4917 تاريخ 24/03/1994 (the text)
يُعدِّل
مرسوم رقم 2646 تاريخ 14/11/1933 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1120 تاريخ 04/11/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 2 كانون الثاني

سنة 1934

وبناء على قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 3 كانون الثاني

سنة 1936

وبناء على اقتراح مدير الصحة والاسعاف العام

وبعد موافقة اللجنة الصحية الدائمة

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1:

ان الصناعات التي يطبق عليها المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932 تعين مع تصنيفها في الجدول الملحق بهذا وتحدد ايضا كما يتضح من الجدول المذكور المنطقة التي يجب فيها نشر الاعلانات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي المذكور لاجل اعلان- مباشرة التحقيق بالموافقة او عدمها الذي تستلزمه مؤسسات الصنف الاول .

المادة 2

مادة 2:

تلغى احكام المرسوم رقم 2646 المؤرخ في 14 تشرين الثاني سنة 1933 التي صنفت بموجبها المؤسسات الخطرة والمضرة والمزعجة

المادة 3

مادة 3:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.