ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 2 كانون الثاني
سنة 1934
وبناء على قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 3 كانون الثاني
سنة 1936
وبناء على اقتراح مدير الصحة والاسعاف العام
وبعد موافقة اللجنة الصحية الدائمة
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1:
ان الصناعات التي يطبق عليها المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932 تعين مع تصنيفها في الجدول الملحق بهذا وتحدد ايضا كما يتضح من الجدول المذكور المنطقة التي يجب فيها نشر الاعلانات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي المذكور لاجل اعلان- مباشرة التحقيق بالموافقة او عدمها الذي تستلزمه مؤسسات الصنف الاول .
مادة 2:
تلغى احكام المرسوم رقم 2646 المؤرخ في 14 تشرين الثاني سنة 1933 التي صنفت بموجبها المؤسسات الخطرة والمضرة والمزعجة
مادة 3:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.