جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 213 12/10/1936

بشأن عقود الايجار المحررة قيمة الايجار فيها بعملة غيرالعملة اللبنانية السورية او الفرنك الفرنساوي

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
213
التاريخ
12/10/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3359, 16/11/1936, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 213 تاريخ 12/10/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبما ان الحكومات قد اتفقت على ضرورة اتخاذ التدابير التالية:

قرر ما يأتي

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسية الصادرين في 23/11/1920 وفي 16/7/1933 .

قرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

تطبق الاحكام التالية على العقود المحررة قيمة الايجاز فيها بعملة غير العملة اللبنانية السورية او الفرنك الفرنساوي والتي هي سابقة لتاريخ 26 ايلول سنة 1936

المادة 2

رغم كل بند مخالف ومهما تكن مدة عقد الايجار يحق للمستأجر الذي عقد احد العقود المنوه عنها في المادة السابقة ان يفسخ العقد بموجب اخطار يرسل قبل شهر الى الملاك في كتاب مضمون قبل 15 ك1 سنة 1936 على الاكثر وان يؤخر حتى تاريخ هذا الاخطار وحتى 15 ك1 سنة 1936 على الاكثر كل دفع ايجار الا اذا كان الدفع يتعلق باستحقاقات وقعت قبل تاريخ 26 ايلول 1936 على ان المستأجر الذي دفع بتاريخ هذا القرار دفعة مسبقة لمدة تنتهي بعد 15 ك2 سنة 1937 فله الحق ان لا يفسح العقد الا ابتداء من التاريخ الذي تنتهي به المدة المذكورة وان لا يرسل الاخطار بكتاب مضمون الا قبل شهر واحد من التاريخ المذكور

المادة 3

نظرا لضرورة الاسراع بوضع هذا القرار الذي يلغى به كل حكم مخالف له او لا يتفق مع فحواه ويحور به القرار رقم 634 مكرر الصادر في 30 حزيران سنة 1927 من رئيس دولة سوريا موضع التنفيذ بتطبيق احكام المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بواسطة الصاقه على ابواب دور الحكومات

المادة 4

أمين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 12 ت 1 سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل