المادة 1
تطبق الاحكام التالية على العقود المحررة قيمة الايجاز فيها بعملة غير العملة اللبنانية السورية او الفرنك الفرنساوي والتي هي سابقة لتاريخ 26 ايلول سنة 1936
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 213 12/10/1936
وبما ان الحكومات قد اتفقت على ضرورة اتخاذ التدابير التالية:
قرر ما يأتي
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسية الصادرين في 23/11/1920 وفي 16/7/1933 .
قرر ما يأتي :
تطبق الاحكام التالية على العقود المحررة قيمة الايجاز فيها بعملة غير العملة اللبنانية السورية او الفرنك الفرنساوي والتي هي سابقة لتاريخ 26 ايلول سنة 1936
رغم كل بند مخالف ومهما تكن مدة عقد الايجار يحق للمستأجر الذي عقد احد العقود المنوه عنها في المادة السابقة ان يفسخ العقد بموجب اخطار يرسل قبل شهر الى الملاك في كتاب مضمون قبل 15 ك1 سنة 1936 على الاكثر وان يؤخر حتى تاريخ هذا الاخطار وحتى 15 ك1 سنة 1936 على الاكثر كل دفع ايجار الا اذا كان الدفع يتعلق باستحقاقات وقعت قبل تاريخ 26 ايلول 1936 على ان المستأجر الذي دفع بتاريخ هذا القرار دفعة مسبقة لمدة تنتهي بعد 15 ك2 سنة 1937 فله الحق ان لا يفسح العقد الا ابتداء من التاريخ الذي تنتهي به المدة المذكورة وان لا يرسل الاخطار بكتاب مضمون الا قبل شهر واحد من التاريخ المذكور
نظرا لضرورة الاسراع بوضع هذا القرار الذي يلغى به كل حكم مخالف له او لا يتفق مع فحواه ويحور به القرار رقم 634 مكرر الصادر في 30 حزيران سنة 1927 من رئيس دولة سوريا موضع التنفيذ بتطبيق احكام المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بواسطة الصاقه على ابواب دور الحكومات
أمين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 12 ت 1 سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل