جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 218 16/10/1936

ادخال تحوير على تعريفة الجمارك

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
218
التاريخ
16/10/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3360, 18/11/1936, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 260 تاريخ 03/12/1942 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 218 تاريخ 16/10/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى رسم اضافي قدره غرش واحد عن كل كيلوغرام صاف من انواع البنزين المستوردة (الرقم 468 من التعريفة القديمة والرقم 206 - 3 من التعريفة الجديدة) وذلك الى ان تضع الدول رسما داخليا معادلا للرسم المذكور

المادة 2

مادة 2: يستوفي الرسم الاضافي المنصوص عليه في المادة السابقة ويقيد في المداخيل لحساب الدول ويوزع فيما بينها شهريا ضمن شروط تعين بموجب امر اداري من المفوض السامي.

المادة 3

مادة 3: شذوذا عن جميع الاحكام المخالفة يطبق هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه

المادة 4

مادة 4: أمين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل