All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 218 16/10/1936

ادخال تحوير على تعريفة الجمارك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
218
Date
16/10/1936
Official Gazette
Issue 3360, 18/11/1936, p. 2
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 260 تاريخ 03/12/1942 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 218 تاريخ 16/10/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى رسم اضافي قدره غرش واحد عن كل كيلوغرام صاف من انواع البنزين المستوردة (الرقم 468 من التعريفة القديمة والرقم 206 - 3 من التعريفة الجديدة) وذلك الى ان تضع الدول رسما داخليا معادلا للرسم المذكور

المادة 2

مادة 2: يستوفي الرسم الاضافي المنصوص عليه في المادة السابقة ويقيد في المداخيل لحساب الدول ويوزع فيما بينها شهريا ضمن شروط تعين بموجب امر اداري من المفوض السامي.

المادة 3

مادة 3: شذوذا عن جميع الاحكام المخالفة يطبق هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه

المادة 4

مادة 4: أمين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل