النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 210 تاريخ 06/10/1936 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تعاين المخالفات لاحكام هذا القرار بمحضر ضبط. تدفع الجزاآت النقدية المفروضة تطبيقا للاحكام السابقة لصندوق رئاسة ميناء بيروت . ويدفع رئيس الميناء ثلث حاصلها الصافي للمأمورين الذين حرروا هذا الضبط

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 210 تاريخ 06/10/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184574/article/4/