جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 210 06/10/1936

بمنع المرور في مقدم مرفأ بيروت بين الرصيف الذي هو قيد الانشاء والعوامة المربوطة في طرفه

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
210
التاريخ
06/10/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3364, 27/11/1936, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 210 تاريخ 06/10/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: منع تجول البواخر والزوارق من اي كبر كان ذات المحرك او الشراع او المقاذيف ليلا ونهارا في مقدم مرفأ بيروت بين طرف الرصيف الذي هو قيد البناء والعوامة المضاءة التي تعين حدوده

المادة 2

مادة 2: تعاقب مخالفات احكام هذا القرار بجزاء نقدي من ليرة ل.س . ولا يمنع ذلك الملاحقات التي يحق لادارة هذه الاشغال ان تقيمها للتعويض عن جميع الاضرار المتسببة لها

المادة 3

مادة 3: للمأمورين المحلفين في ادارة الاشغال الصلاحية اللازمة لمعاينة هذه المخالفات وذلك علاوة على مأموري شرطة المرفأ الخاصة ورئاسة الميناء

المادة 4

مادة 4: تعاين المخالفات لاحكام هذا القرار بمحضر ضبط. تدفع الجزاآت النقدية المفروضة تطبيقا للاحكام السابقة لصندوق رئاسة ميناء بيروت . ويدفع رئيس الميناء ثلث حاصلها الصافي للمأمورين الذين حرروا هذا الضبط

المادة 5

مادة 5: يحق للادارة ان تجري تسوية مع المخالفين ويكون في جميع الاحوال مفعول التسوية التي تمم اسقاط دعوى الحق العام

المادة 6

مادة 6: أمين السر العام ومندوب المفوض السامي لدى الحكومة اللبنانية ومفتش البحرية التجارية والصيد البحري مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 6 تشرين الاول 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل