جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 244 06/11/1936

الترخيص للحكومتين اللبنانية والسورية باصدار قطع نقد فضية جديدة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
244
التاريخ
06/11/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3368, 07/12/1936, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 244 تاريخ 06/11/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع المبلغ الاجمالي لقطع النقد الفضية المرخص بكل من الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية باصدارها وابلغ الى مليونين واربعماية الف ليرة لبنانية سورية موزعا على الصورة التالية: الجمهورية السورية: القطع الفضية من فئة 10 غروش : بدون تعديل 000,100 للس " " " 25 غرشا 000,675 " " " " 50 " 000,675 " الجمهورية اللبنانية: القطع الفضية من فئة 10 غروش : بدون تعديل 000,60 للس " " " 25 غرشا 000,40 " " " " 50 " 000,400 "

المادة 2

مادة 2: ان الارباح التي تنجم عن سك النقود الفضية المرخص فيه بموجب هذا القرار تقيد كمداخيل في ميزانيات الحكومتين باسم "ارباح اصدار النقود الفضية"

المادة 3

مادة 3: تبقى معمولا بها جميع احكام القرار عدد 2507 المشار اليه اعلاه التي لا تخالف هذا القرار المكلف تأمين تنفيذه امين السر العام.

بيروت في 6 ت 2 سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل