المادة 1
مادة 1: رفع المبلغ الاجمالي لقطع النقد الفضية المرخص بكل من الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية باصدارها وابلغ الى مليونين واربعماية الف ليرة لبنانية سورية موزعا على الصورة التالية: الجمهورية السورية: القطع الفضية من فئة 10 غروش : بدون تعديل 000,100 للس " " " 25 غرشا 000,675 " " " " 50 " 000,675 " الجمهورية اللبنانية: القطع الفضية من فئة 10 غروش : بدون تعديل 000,60 للس " " " 25 غرشا 000,40 " " " " 50 " 000,400 "