المادة 1
مادة 1: الى ان يصدر قرار من الدول بهذا الشأن يجري تطبيق الاحكام التالية: ان الرسوم المقطوعة او القصوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به في فرض الرسوم البلدية يمكن زيادتها 20 بالماية على الاكثر وذلك بعد مذاكرة المجالس البلدية لا يطبق هذا النص على الرسوم الموضوعة بشكل ولا على رسوم الاستهلاك التي تستوفى لمنفعة البلديات عن المحروقات والسوائل الملتهبة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 11/12/1939, المادة 1, 04/01/1940
مادة 1: رفع من 20 الى 30 بالمئة المعدل الثابت او الاقصى الذي اجيز للمجالس البلدية اجراؤه على الرسوم البلدية وفاقا لاحكام المادة الاولى من قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1936 على ان هذا التدبير لا يطبق على الرسوم الموضوعة بشكل نسبة مئوية ورسوم الاستهلاك المستوفاة لحساب البلديات على المحروقات او السوائل الملتهبة