جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 237 27/10/1936

الترخيص في رفع معدلات الرسوم البلدية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
237
التاريخ
27/10/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3368, 07/12/1936, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 11/12/1939 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 27/10/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الى ان يصدر قرار من الدول بهذا الشأن يجري تطبيق الاحكام التالية: ان الرسوم المقطوعة او القصوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به في فرض الرسوم البلدية يمكن زيادتها 20 بالماية على الاكثر وذلك بعد مذاكرة المجالس البلدية لا يطبق هذا النص على الرسوم الموضوعة بشكل ولا على رسوم الاستهلاك التي تستوفى لمنفعة البلديات عن المحروقات والسوائل الملتهبة

المادة 2

مادة 2: عملا باحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بالصاقه على باب دور الحكومات

المادة 3

مادة 3: أمين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل