النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 252 تاريخ 18/11/1936 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 226/LR تاريخ 22 تشرين الاول 1936: ممنوع بصورة قطعية مرور (ترانزيت ) الذهب عملة وسبائك (باستثناء الترانزيت - المباشر بالطيارة من حدود الى حدود) واعادة تصديره لخارج اراضي الدول المشمولة- بالانتداب الفرنساوي

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 252 تاريخ 18/11/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184588/article/1/