جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 252 18/11/1936

تعديل القرار عدد 256-L.R تاريخ 22-10-1936 (بخصوص مرور (ترانزيت ) الذهب عملة وسبائك)

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
252
التاريخ
18/11/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3372, 16/12/1936, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 252 تاريخ 18/11/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 226/LR تاريخ 22 تشرين الاول 1936: ممنوع بصورة قطعية مرور (ترانزيت ) الذهب عملة وسبائك (باستثناء الترانزيت - المباشر بالطيارة من حدود الى حدود) واعادة تصديره لخارج اراضي الدول المشمولة- بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: أمين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يجري العمل به ابتداء من تاريخ توقيعه

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل